العلاقات السعودية اليمنية: الحدود السعودية اليمنية: اتفاق التعاون الأمني المشترك بين السعودية واليمن: العلاقات السعودية اليمنية:
لقد بدأت العلاقات بين الدولة السعودية واليمن قبل ضم الحجاز بطريقة غير مباشرة، فقد قام حکام الأدراسة في عسير إلى اللجوء من الناحية الجنوبية لليمن، باتجاه الملك عبد العزيز ليقوم بحمايتهم من الأخطار التي تحيط بهم وفي عام 1919/1338 ميلادي تم عقد معاهدة حسن الجوار الواقعة بين الطرفين، وبذلك دخلت منطقة عسير تحت حكم ونفوذ ابن سعود، حيث كان للأمير فيصل الدور البارز والهام في توثيق العلاقات بين الحكومتين.
الحدود السعودية اليمنية:
لقد تم تحديد الحدود التي تقع بين السعودية واليمن، حيث كان هناك ما يسمى بالجدار السعودي اليمني هو منطقة حدودية أسستها الدولة العربية السعودية تقع على مسافة 1800 كيلو متر أي 1100 ميل على حدودها مع اليمن، فقد تتضمن تلك المناطق أكياس رملية وأنابيب، وتبلغ من الارتفاع ثلاثة أمتار بقدار 10 قدم من الخرسانة، وتلك المناطق مزودة بوسائل الكشف الإلكتروني المتطورة.
اتفاق التعاون الأمني المشترك بين السعودية واليمن:
لقد أدرك كل من الدولة العربية السعودية واليمن للاتفاقيات القائمة بينهما لتحقيق التعاون الأمني ورغبة منهما بوجوب التعاون في العمل على مكافحة الجرائم وسعياً وراء المزيد من العمل المنسق ليعكس العلاقات الثنائية الودية القائمة بين البلدين الشقيقين في إطار الأنظمة النافذة في البلدين فقد اتفقتا على ما يلي في مجال التعاون الأمني ومكافحة الجريمة:
المادة الأولى: تنظم لقاءات مستمرة بشكل دوري بين حكام مراكز ومنافذ الحدود بين البلدين في مجال التعاون الأمني.
المادة الثانية: تعمل كل من الدولتين بالجهود اللازمة للوقوف في وجه الجريمة والتهريب عبر المنافذ والحدود.
المادة الثالثة: يتم القبض على المتسللين من قبل سلطات الطرفين وتتخذ الإجراءات اللازمة بحقهم ومن ثم يتم تسليمهم إلى سلطات المنافذ والحدود في الدولة التي تسللوا منها.
المادة الرابعة: يتم التبادل بين الدولة السعودية واليمن قائمة تحتوي على أسماء المحكوم عليهم بجرائم خطيرة تلحق الضرر بالطرف الآخر وأيضاً المشبوهين أو من هم تحت المراقبة ممن يسمح لهم بالسفر وخاصة في المناسبات التي تستدعي ذلك، كما تقوم حكومات كلا الطرفين بتبادل قوائم بأسماء المقبوض عليهم في جرائم خطيرة من مواطني الطرف الآخر عن طريق وزارتي الخارجية في البلدين.
المادة الخامسة: يعمل كلا الطرفين بإبلاغ الطرف الآخر بأي معلومات تتوفر لديه عن أي عملية تعتبر من النوع الجريمي تمت أو يتم التحضير لها في أراضي البلد الآخر أو في الخارج.
المادة السادسة: تعمل الجهة المختصة في أي من البلدين باطلاع مثيلتها في البلد الآخر عما يظهر من جرائم جديدة وأساليب ارتكابها وما اتخذ من إجراءات لمنعها وقمعها.
المادة السابعة: يتبادل كل من الطرفين المعلومات التي تعمل على تطوير وسائل مكافحة الجريمة التي يُرى أنّها مفيدة لكل منهما.
المادة الثامنة: يتم عملية تبادل للقواعد والبحوث والكتب والمجلات والمطبوعات والنشرات التي تقوم بإصدارها وزارة الداخلية في كلا البلدين ووسائل الإيضاح والأفلام التدريبية المتوفرة لدى كل منهما.
المادة التاسعة: يخبر كلا الطرفين الآخر بالمؤتمرات الدراسية والندوات الثقافية في نواحي مهامات وزارة الداخلية وبالشكل الخاص في مجالات الوقف بوجه الجريمة والسلامة والأمن المروري والتعليم والتدريب التي يعتبرها مفيدة للطرف الآخر وذلك خلال مدة لا تقل عن شهر قبل انعقادها كي يتسنى للطرف الآخر المشاركة والإسهام فيها متى رغب في ذلك ولهما في سبيل تحقيق تلك الغاية عقد لقاءات بينهما.
المادة العاشرة: يقوم كلا الطرفان المتعاقدان باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على المعلومات بالشكل السري والمواد المتبادلة بينهما إذا بيّن الطرف الآخر الذي يقوم بتسليمها بأنها سرية ولا يجوز تسليم المعلومات والمواد المسلمة بموجب هذا الاتفاق إلى أي طرف ثالث دون موافقة الطرف الآخر.
أما فيما يخص مجال تسليم المجرمين فقد تنص المادة الحادية عشر بعملية تسليم المجرمين بناء على أن يكون التسليم واجباً وضرورياً إذا توفر في الطلب شرطين وهما:
إذا كانت الجريمة بناء على وصفها من قبل الجهة المعنية في الدولة الطالبة بالاستناد على القواعد المأخوذ بها، تعتبر جريمة من جرائم الحدود أو القصاص او التعزير أو أن يكون الحد الأدنى للعقوبة المقررة نظاماً لا يقل عن السجن ستة أشهر.
إذا كانت الجريمة المرتكبة قد تمت في الدولة أو خارجها أو في خارج كلا الدولتين، وكان النظام في تلك الدولة يقوم بالمعاقبة يعاقب على الجريمة إذا تمت خارج أراضيها.
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) لفهم كيفية استخدامك لموقعنا ولتحسين تجربتك. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.